الصفحه ٤٤٣ : باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء ، حيث انهم أطلقوا استحقاق
من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم
الصفحه ٤٥٣ : عن المأمور به الواقعي إلّا في صورة الجهل بالواجب الواقعي
الفعلي.
(٢) وهو فقيه
عصره في كشف الغطا
الصفحه ٤٦٦ : ،
وقد تقدم.
الثاني : ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف
الغطاء (قده) من تعلق الأمر الترتبي بالمأتي به ، وأشار
الصفحه ٤٧٤ :
الأمر به ، وأما الاستحقاق فلتفويت المصلحة الملزمة الزائدة القائمة بخصوصية
القصر.
ومثّل له الفقيه
الصفحه ٤٧٦ : بنحو تعدد المطلوب مبتلى بهذا
المحذور العقلي.
لكن الظاهر سلامة ما استصوبه شيخنا
العراقي وفاقا للفقيه
الصفحه ٥٣٩ : ، واللعنة الدائمة على أعدائهم
أجمعين. أما بعد فلما كانت قاعدة نفي الضرر من القواعد الفقهية التي يكثر البحث
الصفحه ٥٤٥ : كبرويته لها
يكون قاعدة كلية فقهية. وأما فيما ورد مقرونا بقضايا خارجية لا تكون علة تامة
للضرر ، فلا يصح أن
الصفحه ٥٤٧ :
من صغريات قاعدة نفي الضرر لزم من ذلك تأسيس فقه جديد ، لجواز التعدي حينئذ إلى
جميع ما يشابه هذين
الصفحه ٥٤٨ : تعالى عليهم على أبواب الفقه ، فوجدها مطابقة لها ، إلّا أن «لا ضرر»
كان فيما رواه ابن حنبل مستقلا غير
الصفحه ٥٦١ : ، وبه يشرف الفقيه على القطع بعدم
وحدتها فضل عن تأكدها ، وقد كان المنع من حجية ظهور السياق في خبري الشفعة
الصفحه ٥٩٩ : كلمة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لأن
هذا القيد كاشف عن أن المراد هو
الصفحه ٦١١ : في فقه الحديث
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن الأقرب
بحسب المورد كون «لا ضرر» نهيا إلهيا وان كان الأمر
الصفحه ٦٣٢ : ذلك على قاعدة الضرر أو الحرج ، بل اعتمد فيه ـ بعد بنائه على الولاية
العامة للفقيه الجامع للشرائط ـ على
الصفحه ٦٣٤ : أو غيره في موارد عدم ثبوت موجب من
موجباتهما فيها من الإتلاف واليد وغيرهما ، وإلّا يلزم تأسيس فقه جديد
الصفحه ٦٣٨ : هو أساس
الدين ، فاذن يخرج وجوب الزيارة الّذي قال به جماعة كالفقيه المقدم أبي القاسم
جعفر بن محمد بن