الصفحه ٥٠٢ : : ما عن
المصباح من : «أن ضاره يضاره مضارة وضرارا يعني ضرّه».
ومنها : غير
ذلك مما يشهد بوحدة الضرر
الصفحه ٥٨٨ : جعل
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج
٢ ، ص ٥٢٧
الصفحه ٦٤٩ :
الشارع ماليتها كالخمر والخنزير
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢
ص ٥٦٦
الصفحه ٢٧٩ : وجوب الإعادة ، وهو مسألة فقهية وتفصيلها يطلب في الفقه ، ومحصله : أن
مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة الا من
الصفحه ٤٩٣ : .
(٣) لكون قاعدة
الضرر من القواعد الفقهية ، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.
(٤) أي : على
قاعدة الضرر. هذه إحدى
الصفحه ٦٢٤ : ، وتفصيلها موكول إلى محله من
الفقه الشريف.
٤ ـ موضوع القاعدة الضرر الواقعي لا
المعلوم
الأمر الرابع : لا
الصفحه ١١ :
للواقع لا يفرق فيه بين الإجمالي والتفصيليّ في وجوب اتباعه والجري على وفقه ، لكن
التكليف المعلوم بالإجمال
الصفحه ١٢ : .
ثم ان إحراز
كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأول أو الثاني منوط باستظهار الفقهية من
أدلة الأحكام
الصفحه ٢١ : يرجع إليه في جميع موارد العلم
الإجمالي.
إلّا أن يعول على كلامه في الفوائد من
أن الفقيه ان أحرز
الصفحه ٨٨ : الخوض في المطلب بالتنبيه
على أمر وهو : أن الشيخ الأعظم استشهد ببعض الفروع الفقهية على اعتبار الابتلا
الصفحه ٩٥ : النقض ببعض ما يعلم بضرورة الفقه حرمته شرعا مع عدم ميل جل الناس ـ بل كلهم ـ إلى
ارتكابه لو لا طرو
الصفحه ٣٤٦ :
الضرورة الفقهية ، إذ لا وجه لتبدل الاستحباب قبل التعذر بالوجوب بعده. والقول
باختصاصه بالواجبات يوجب خروج
الصفحه ٣٦٨ : الميسور مما يشرف الفقيه على القطع بصدور روايات
الباب واعتبارها سندا ودلالة.
إلّا أن المتتبع في الأخبار
الصفحه ٣٧٠ : مثل
الأصول الأربعة وغيرها من كتب الصدوق وغيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه والحديث».
أقول : والأمر كما
الصفحه ٣٧٨ : ء.
(١) أي : حسن
الاحتياط ، وهذا إشارة إلى الخلاف في حسنه في العبادات كما نسب إلى جمع من الفقهاء
تبعا