.................................................................................................
______________________________________________________
الإشكال.
وأما الدفع ، فمحصله : أن جعل هذا الوجوب في الواجب المطلق المعلق انما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط والوقت الا خصوص التعلم ، ودخل سائر المقدمات انما هو بوجودها الاتفاقي ، فان الاستطاعة مثلا بوجودها الاتفاقي مقدمة ، لا بوجودها التحصيلي كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
وعلى هذا ، فيكون بين المقدمات تفاوت في ترشح الوجوب من الواجب على بعضها كالفحص والتعلم ، وعدم ترشحه على بعضها الآخر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فانه لا يجب تحصيلها.
وبالجملة : فإطلاق الوجوب لا يقتضي إيجاب جميع المقدمات ، بل لا بد من ملاحظة نظر المولى في كيفية دخل المقدمات ، فان كان دخلها بوجودها الاتفاقي فلا يجب تحصيلها ، وإلّا وجب ذلك. والتعلم من هذا القبيل ، فيجب قبل الشرط أو الوقت ، ويعاقب على تركه.
__________________
المجهول لا متمما لقصور شموله ، إذ الخطاب المتمم على أنحاء : فتارة يكون متمما لقصور شمول الخطاب الأولي ، ضرورة أنه قاصر عن شموله للقيود المتأخرة عنه كقصد القربة التي يمتنع أن يتكفلها الخطاب الأولي ، وكالأمر بالغسل قبل الفجر لصوم الغد ، إذ بعد كون حقيقة الصوم الإمساك عن أمور من الطلوع إلى الغروب مع الشرائط التي منها الطهارة من الحديث الأكبر ، فلا بد من إيجاب الغسل على المكلف قبل الطلوع ليمكن تطبيق خطاب الصوم على الواجد لملاكه ، وليكون الحاصل من ضم الخطابين ما يقوم به الملاك والمصلحة.
وأخرى يكون الخطاب المتمم حافظا للقدرة على استيفاء الملاك في ظرفه كما في المقدمات المفوّتة التي يوجب عدمها خروج ذي المقدمة عن قدرة العبد ،