ويسهل بذلك (١) الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ولم تصدق
______________________________________________________
(١) أي : بوجوب التفقه والتعلم نفسيا يندفع إشكال العقوبة على مخالفة الواقع مع الغفلة حين المخالفة ، توضيحه : أن هذا الإشكال ـ الّذي دفعناه في غير الواجب المشروط والموقت بأن العقل لا يقبح المؤاخذة على ترك الواقع إذا انتهى إلى الاختيار ـ يمكن دفعه أيضا بما أفاده المحقق الأردبيلي وسيد المدارك قدسسرهما من كون وجوب التعلم نفسيا ، إذ العقاب حينئذ على ترك التعلم الّذي هو بنفسه أمر اختياري ، بخلاف المؤاخذة على نفس الواقع المغفول عنه حين المخالفة ، وعدم اختياريتها للغفلة المانعة عن صحة الخطاب الموجبة لقبح العقاب ، فلو لم يكتف بعض في دفع الإشكال عن صحة العقوبة على ترك الواقع بالانتهاء إلى الاختيار ، فله أن يدفع الإشكال بالالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب عليه.
وبهذا الجواب يندفع الإشكال في غير الواجب المشروط والموقت أيضا ،
__________________
يكن موجبا لنجاته من القتل ، وانما الموجب لنجاته كان هو التيمم ، فالأمر بالسؤال والتعلم انما هو للعمل لا محالة.
هذا مضافا إلى أنه على تقدير أداء ترك التعلم إلى خلاف الواقع ، فالقول باستحقاق العقاب على ترك التعلم دون المخالفة بعيد ، لأن وجوب الفحص انما هو لتنجز الواقع قبله ، فكيف يمكن الالتزام بعدم الاستحقاق على مخالفته. والالتزام باستحقاقه على ترك الفحص عنه ، فانه خلف والالتزام باستحقاق عقابين أبعد ولم يقل به أحد ، فتعين القول باستحقاق عقاب واحد على مخالفة الواقع دون ترك التعلم ، وهذا هو معنى الوجوب الطريقي» (١).
أقول : أما القرينة الداخلية المدعاة فلا تخلو من نظر ، إذ الكلام في وجوب التعلم نفسيّا وعدمه ، والأمر بالسؤال لا ريب في كونه طريقيا لحصول العلم.
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٩٧