العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، أو لعدم (١) الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من (٢) موارد الشبهات
______________________________________________________
(١) معطوف على «لانحلال» وهو إشارة إلى ثاني وجهي عدم تنجيز العلم الإجمالي ، كما أن قوله : «اما لانحلال العلم» إشارة إلى أول وجهي عدم تنجيزه.
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، وضمير «بينها» راجع إلى «ما» الموصول باعتبار معناه وهو موارد الشبهات ، يعني : أو لعدم الابتلاء الا بموارد الشبهات التي لا يكون بينها علم بالتكليف.
__________________
بالوقوف كما بينه في موضعه إرشاد إلى عدم الوقوع في الهلكة ، فكيف يقيد به إطلاق حديث الرفع؟ وذيل موثقة سماعة «يرجئه حتى يلقى من يخبره» وان كان أمرا مولويا قابلا لتقييد إطلاق حديث الرفع ، لكنه ينافي ما بعده من قوله عليهالسلام : «فهو في سعة حتى يلقاه» (١).
هذا لو أريد بأدلة الوقوف خصوص ما يشتمل على هذه المادة. وكذا الحال ان أريد بها ما يدل على الاحتياط مطابقة ، فانه دام ظله التزم بكون الأمر فيها للاستحباب لشمولها للشبهة الموضوعية وإبائها عن التخصيص ، إذ لا تنافي بين ما يدل على استحباب الاحتياط قبل الفحص وبين ما يدل على جوازه.
ولعل ما اختاره من الجمع هنا كان مع الغض عما التزم به في أول البراءة من حمل أوامر التوقف على الإرشاد.
ومما ذكرنا ظهر غموض ما أفاده الشيخ الأعظم في ذيل دلالة العقل على تقييد إطلاق أدلة البراءة بقوله : «والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة ، كما في
__________________
(١) الوسائل ، ج : ١٨ ، ص ٧٧ ، الحديث : ٥