.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مرة وان لم يطهر ، وفي غسلات الولوغ ، ومنزوحات البئر ، وتباعد البالوعة ، وقيام غير التراب مقامه في التطهير ، ووضوء الأقطع ، والجبيرة في أعداد غسلات الوضوء ، والمضمضة ، وغسل اليد ، والمباشرة في جميع ما تعتبر فيه ، وحكاية ما أمكن من الأذان ، والإتيان بسائر الدعوات المندوبة ، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته ، وجلوس الحائض في مصلاها ، ومندوبات الاحتضار والموت ، والغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور ، ومن وراء الثياب ، وقيام غير الساتر مقامه ، والواحد مقام الثلاثة في الكفن ، وكفاية التكبيرات في صلاة الميت ، والممكن من التربيع للجنازة ، وطلب الماء وان لم يكن غلوة أو غلوتين ، والمسح مقام الغسل ، وظهر اليد موضع بطنها ... إلى أن قال : وفوات القيد من زمان أو مكان ، أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا ، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع».
ولا ريب في أن استناد المشهور في العشرات من الفروع إلى قاعدة الميسور مما يشرف الفقيه على القطع بصدور روايات الباب واعتبارها سندا ودلالة.
إلّا أن المتتبع في الأخبار يجد أن أكثر تلك الفروع منصوصة ، وليس مستند الحكم فيها هذه القاعدة ، ولو لا مخافة التطويل لسردت عليك مقدارا منها. وبعضها أجنبي عن تعذر الجزء أو الشرط ، لكون المورد من الاستقلاليين ، وبعضها مستند إلى قاعدة الاحتياط ، ولو بقي بعض الفروع التي يستند فيها إلى القاعدة لم يكن كافيا لتحقق صغرى الجبر بالعمل.
مع أن دعوى استناد المشهور إلى هذه القاعدة اجتهاد منه (ره) ، وهو ممنوع كما عرفت ، لعدم كفاية مجرد الموافقة بين الفتوى والرواية الضعيفة في