بمجعولة وليس لها أثر مجعول ، والمرفوع (١) بحديث الرفع انما
______________________________________________________
المجرد عن اللفظ ـ في باب النذر ـ لوجوب الوفاء ، فان أصالة البراءة تجري في السببية التي ليست بنفسها حكما شرعيا ، ولكن يترتب عليه وجوب الوفاء ، فينتفي هو بجريان الأصل في السبب وهو الالتزام النفسانيّ. وعليه فلا مجال لجريان البراءة في الجزئية ، بل لا بد من إجرائها في التكليف مثل وجوب الجزء المشكوك فيه أو وجوب الأكثر.
ودعوى : أن الجزئية مما يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب الإعادة ـ على تقدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر ـ فالبراءة تجري في الجزئية بلحاظ أثرها وهو وجوب الإعادة ، مدفوعة أوّلا : بأن وجوب الإعادة أثر لبقاء الأمر الأول أي الأمر بالأكثر ، لا جزئية السورة ، لأن الأمر بنفسه ـ ما لم يمتثل ـ يقتضي الإعادة عقلا ، دون الجزئية ، فالإعادة أثر لبقاء الأمر الأول ، لا أثر للجزئية.
وثانيا : بأن وجوب الإعادة لا يرتفع بمثل حديث الرفع ، لكونه عقليا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
وبالجملة : فلا مجال للبراءة في جزئية المشكوك فيه ، لعدم كونها أثرا شرعيا ولا مما له أثر شرعي.
(١) الواو للحال ، يعني : والحال أنه يعتبر أن يكون المرفوع بحديث الرفع
__________________
الالتزام بأمرين أحدهما علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وثانيهما كاشفية العلم بالجامع عن الخصوصية القائمة بكل واحد من الأطراف.
وكلاهما ممنوع ، أما الأول فلأن المنسوب إلى الشيخ (قده) مبنى الاقتضاء لا العلية ، وان استظهر بعض مشايخنا المحققين من مجموع كلماته القول بالعلية ، إلّا أن لازم جريان الأصل المرخّص في بعض الأطراف هو تعليقية حكم العقل بالقطع بالموافقة ، ومع شمول حديث الرفع والحجب للأكثر المشكوك وجوبه