.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المنشأ بداعي الطلب لا بدواع أخرى.
وبالجملة : فالترخيص وان لم يكن منافيا للغرض من المكلف به ، لعدم فعليته من جميع الجهات ، لكنه مناف للغرض من نفس التكليف ، ضرورة مناقضة الترخيص لإرادة إيجاد الداعي للمكلف إلى الامتثال.
الثاني : أن المفروض وجود المقتضي التام في المكلف به ، وقد انبعث منه حقيقة البعث والزجر ، غاية الأمر أنه لا يجب على المولى إيصاله ، لكن يترتب على وصوله الاتفاقي حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، ومع فرض عدم قصور العلم الإجمالي في البيانية يلزم تنجز هذا القسم من الحكم الفعلي به.
وفرض دخل العلم التفصيليّ في تنجزه وقصور الإجمالي شرعا عن تنجيزه خلف ، لأن الكلام في العلم الملحوظ على نحو الطريقية لا الموضوعية ، ولو جعلناه جزء الموضوع لزم دخله في تمامية اقتضاء المقتضي الداعي إلى البعث ، فما لم يعلم تفصيلا لم يتحقق الملاك التام الداعي للجعل ، وهو أيضا خلف.
والحاصل : أنه مع حكمه قدسسره كما هو صريح كلامه بعدم الفرق بين أنحاء الوصول لا وجه لعدم تنجيز العلم الإجمالي ، إلا مع فرض دخله في الموضوع وهو خلاف الفرض ، ضرورة أن الكلام في منجزية العلم الإجمالي الطريقي كالتفصيلي لا بما أنه جزء الموضوع ودخيل في الملاك (١).
الثالث : ما أورده على تعدد مراتب الفعلية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وغيره من عدم ارتفاع التنافي بين الحكمين الفعليين بحمل الواقعي على التعليقي والظاهري على التنجيزي ، وذلك لأن الشدة والضعف في الطبيعة الواحدة
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ٣٤ ، ٢٤٠