.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
موجود واقعا ، ولا بد من الاجتناب كما في الصورة الثالثة ، مخدوشة بما تقدم في مطاوي الكلمات من أن النّظر إلى الحيث الطريقي للعلم انما هو لترتيب الآثار الشرعية دون مثل التنجيز والتعذير اللذين يكون لقيام الحجة موضوعية لهما عقلا ، وحيث ان قيام الحجة على نجاسة أحد الإناءين متأخر عن زمان ملاقاة الثوب للإناء الأبيض ، فلا يكون منجزا بالنسبة إلى الملاقي وهو الثوب.
وعليه فالعلم الإجمالي السابق كان مقتضيا للتنجيز بلا مانع منه ، والعلم الثاني الحاصل بالعلم بالملاقاة غير صالح لتنجيز ما تنجز ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي.
هذا بعض الكلام حول مسألة الملاقي ، واقتصرنا عليه ولم نستقص الصور بالتفصيل خوفا من الإطالة والخروج عن قانون الشرح ، وبهذا فرغنا عن تنبيهات الاشتغال التي عقدها المصنف أو أشار إليها ، وبقي أمور لم نتعرض لها تبعا للماتن وان كان المناسب جدا بيانها ولو بنحو الاختصار لئلا تخلو دورة الأصول من مهام أبحاثها.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2046_muntahia-aldaraia-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
