.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا يكون الشبهة كالعدم ، إذ المفروض عدم استهلاك المعلوم بالإجمال فيه حتى يكون تألفا بنظر العقلاء ، فيجري فيه حكم الشبهة البدوية» (١).
وفيه أولا : أن التعبير بالاستهلاك في المقام غير مناسب ، لأنه انعدام المستهلك في المستهلك فيه عرفا الموجب لانتفاء موضوع الحكم ، بل المقام من باب الاشتباه بين الأفراد المحصورة.
وثانيا : أن لازمه انتفاء الحكم رأسا في الشبهة غير المحصورة بانتفاء موضوعه بالاستهلاك. وعليه فاللازم تعليل عدم تنجز الحكم فيها بعدم الموضوع المستلزم لعدم الحكم رأسا ، لا تعليل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، فتدبر.
وعلى مسلك من ادعى الإجماع على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يجب الاجتناب في الشبهة التي شك في كونها غير محصورة ، لأن مورد الإجماع وهو غير المحصورة غير محرز ، فلم يثبت مانع عن تنجيز العلم الإجمالي.
وكذا الحال على مسلك من استدل بدليل نفي الحرج على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، وذلك لعدم إحراز المانع عن تنجيزه وهو الحرج في المقام أعني شبهة الكثير في الكثير.
وأما رواية الجبن فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها سندا ودلالة.
وكيف كان ، فمقتضى ما تقدم من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الشبهة المحصورة وغيرها تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة التي شك في كونها غير
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٢٧٨