.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والطهارة.
وأما التنزيلية ، فالمانع من جريانها فيها هو نفس العلم لا المخالفة العملية. وبعبارة أخرى : المانع من جريان الأصول التنزيلية فيها عدم محفوظية رتبة الجعل وهي الشك في الحكم فيها ، فان البناء على بقاء العلم بالحكم على ما هو قضية دليل الاستصحاب ينافي العلم بانتقاضه ، فان هذا العلم رافع للشك الّذي هو موضوع الأصل. والمانع من جريان الأصول غير التنزيلية هو منافاتها لمقام الامتثال الراجع إلى المكلف مع محفوظية رتبة الجعل فيها.
والحاصل : أن تعليل عدم جريان الأصول مطلقا في الأطراف بلزوم المخالفة القطعية العملية لا يلائم ما أفاده في وجه عدم جريان الأصول من التفصيل بين التنزيلية وغيرها.
والحق أن يقال : انه مع فرض العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي وكون الأطراف موردا للابتلاء بمعنى مقدورية كل منها على البدل يكون الحكم منجزا سواء أكانت الشبهة محصورة أم غيرها ، وسواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية. ومجرد إمكان المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية بترك جميع الأطراف دون التحريمية لعدم إمكان المخالفة القطعية بارتكاب الكل فيها ليس بفارق فيما هو المهم أعني تنجيز التكليف في كلتيهما. نعم يوجب ذلك فرقا بينهما من ناحية الامتثال ، حيث انه تجب الموافقة القطعية في الشبهة التحريمية ، لإمكان اجتناب جميع الأطراف ، بخلاف الشبهة الوجوبية ، فان الامتثال القطعي فيها بارتكاب جميعها غير مقدور ، فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتياطي الناقص.
ومن جميع ما تقدم يظهر ضعف ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من