.................................................................................................
______________________________________________________
المحتملات كما سيأتي. وحينئذ فالأدلة النافية للتكليف ـ بعد فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي ـ لا بد من تخصيصها ، لقيام القرينة العقلية عليه ، وهي استلزام شمولها للأطراف للترخيص في المعصية ، ضرورة أن المعلوم بالإجمال واجد للمرتبة الأكيدة من البعث والزجر ، ولا يرضى الحاكم بالمخالفة أصلا ، ولازم الاذن في الاقتحام عدم لزوم موافقته على بعض التقادير وهو كون الطرف المأذون فيه متعلقا للحكم ، وهذا هو التناقض المستحيل.
وان كان التكليف من سنخ القسم الثاني فهو لا يتنجز بالعلم الإجمالي ـ لا لقصور في العلم ـ بل لخلل في المعلوم ، وهو عدم تحقق شرط تمامية فعليته أعني العلم التفصيليّ به ، ولما كان التكليف في كل واحد من الأطراف مشكوكا فيه أمكن جعل الحكم الظاهري فيه ، لتحقق موضوعه ـ أعني الشك في الحكم الواقعي ـ مع العلم الإجمالي بمرتبة من الفعلية. وعليه فالمدار في التنجيز وعدمه على فعلية المعلوم لا على العلم من حيث التفصيلية والإجمالية.
ثم ان إحراز كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأول أو الثاني منوط باستظهار الفقهية من أدلة الأحكام ، فان كان المورد من قبيل الدماء والأعراض كان الحكم فعليا من جميع الجهات ، فالعلم الإجمالي بوجود دم محقون مردد بين شخصين أحدهما مؤمن متّق والآخر كافر حربي جائز القتل منجز للتكليف. ومن هذا القبيل حكمهم بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية الوجوبية كالاستطاعة المالية وبلوغ المال الزكوي حد النصاب ، فانهم مع التزامهم بالبراءة في الشبهات الموضوعية حكموا بالاحتياط ووجوب الفحص في هذين الموردين.
وان كان كالخمر الدائر بين الإناءين أمكن إثبات حلية كل واحد من الأطراف بالأدلة المرخصة.