فالمتبع هو إطلاق (*) دليل التكليف لو كان (١) ، وإلّا (٢) فالبراءة
______________________________________________________
إلى إطلاق دليله يمكن أن يعم كلّا من الشبهة المفهومية والمصداقية. ولكنه في بحث العام والخاصّ التزم بعدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية في المخصص المتصل مطلقا وفي المنفصل اللفظي واللبي العقلي ، وحكم بجواز التمسك به في المخصص المنفصل اللبي غير العقلي كالإجماع والسيرة ، حيث قال هناك : «وان لم يكن كذلك ـ أي المخصص عقليا ـ فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه» وبعد تسليم جريان حكم العام والخاصّ على المطلق والمقيد ، يشكل حكمه في المقام بالرجوع إلى الإطلاق مع كون دليل القيد وهو الضرر والعسر لفظيا له إطلاق ، وليس مجملا أو لبيا.
الثانية : أن يكون دليل الحكم المعلوم إجمالا لبيا كالإجماع أو لفظيا مجملا ، واشتبه المحرم بين أطراف غير محصورة ، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن التكليف من العسر والحرج ونحوهما ، فان المرجع أصالة البراءة ، للشك في التكليف الفعلي مع احتمال ارتفاعه بالمانع.
والفرق بينه وبين ثبوت الواقع بدليل لفظي هو : أن الدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما علم ثبوته ، وعدم عروض شيء من الموانع حتى ما يشك في مانعيته ، بخلاف اللفظي ، فان إطلاقه محكّم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك ويثبت به الحكم.
(١) أي : لو ثبت إطلاق ، فـ «كان» هنا تامة.
(٢) أي : وان لم يكن إطلاق في البين كما إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا فالمرجع أصالة البراءة ، لكون الشك في التكليف.
__________________
(*) لا يخفى أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن مشكوك المانعية عن الفعلية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإلّا لم يصح التمسك بالإطلاق ،