.................................................................................................
______________________________________________________
وان فعل ركنا بغير المشي ، لم يصح الحج ، للنهى ، اللازم من الأمر بالشيء في العبادة ، وكونه مفسدا ، وهو واضح ، بناء على كون الأمر مستلزما للنهى عن الضد الخاص ، وكونه في العبادة ، موجبا للبطلان ، كما هو الحق.
وامّا مع العجز بالكليّة ، ففي المعين يسقط وجوب المشي ، بل الحج أيضا ، لأنه كان منذورا بوصف ، وهو عاجز عنه ، فما وجب بالنذر الذي نذره ، والغرض عدم وجوبه بوجه آخر ، ولا يتم الاستدلال ب (لا يسقط الميسور بالمعسور (١)) ولا ب (إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم منه (٢)) ونحوها.
إذ لا أمر بمطلق الحج ، ولا وجوب للميسور ، ولا بان الواجب أمران ، فإذا تعذّر أحدهما بقي الآخر ، لعدم وجوب الأمرين ، بل ليس إلّا أمر مركب ، أو مقيّد ، فمع تعذر الإتيان به فلا وجوب أصلا ، لانعدام وجوب المركب والمقيد بعدم وجوب الجزء والقيد ، ولا وجوب للجزئين ، والمقيد ، إلّا في ضمن الوجوب المتعلق بالمجموع ، وبدليل وجوب المجموع ، وقد عدم بالاتفاق وهو واضح.
فالحج يسقط عنه سواء عجز قبل الشروع أو بعده ، فلو ركب وحج صح حجه ، لكنه غير حج النذر ، بل تطوع.
وفي المطلق (٣) ينبغي ان يتوقع المكنة ، للوصف المنذور ، فلو حج راكبا بغير الوصف المنذور ، صح الحج ، ويبقى الحج المنذور في ذمته الى ان يحصل المكنة ، فلو لم يتمكن حتى مات لم يأثم ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ويحتمل القضاء.
هذا هو مقتضى النظر في الأصول والقوانين الممهدة ، مع قطع النظر عن
__________________
(١) عوالي اللئالى ج ٤ ص ١٧١.
(٢) مجمع البيان طبع صيدا الإسلامي ج ٣ ص ٢٥٠ وصحيح مسلم كتاب الحج ص ١٠٢ وكنز العمال ج ٥ ص ٢١.
(٣) عطف على قوله : ففي المعيّن.