.................................................................................................
______________________________________________________
بصحيحة أبي هلال ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في التي يموت عنها زوجها ، تخرج الى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق ، لأنّ الله تعالى يقول «وَلا يَخْرُجْنَ» الّا أن تكون طلّقت في سفر (١) وابى هلال مجهول.
لعل مقصود المصنف انه إذا جاز لها الحج تطوعا ، لا يجوز إلّا بإذن زوجها.
وانّهم ذكروا عدم الفرق ـ بين حجّ الإسلام وحجّ واجب قضاء ، ومندوب ، أو نحوه بإذنه أو سابقا على الزوجيّة ـ في عدم الاحتياج إلى اذن الزوج ، والروايات دالة على الأوّل فقط.
مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وان لم يأذن لها (٢).
وصحيحة عبد الرّحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السّلام ، قال : تحج وان رغم أنفه (٣).
وما في صحيحة محمد ، (كأنّه ابن مسلم) عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام (٤).
ولعله لا قائل بالفرق وأنّ الظاهر أنّ علته وجوب الحج ، فتأمل.
وعلى تقدير كونه موسّعا ، فيحتمل ان لها المبادرة إليه ، بغير أذنه ، كما في الصّلاة في أوّل الوقت وتعجيل قضاء الصّلاة والصوم الواجب المطلق ، ويحتمل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤ أقول والآية الشريفة في سورة الطلاق الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج عن محمد (يعنى ابن مسلم) عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا اطاعة له عليها في حجة الإسلام (الرواية ١).