القول السابق ، أو بين جميع ما ورد في الروايات ولو ثلاث تسبيحات بأن يقول : «سبحان الله» ثلاثا ، كما في خبر أبي بصير (١) ، أو جميع ما ورد في خصوص الأخبار الصحيحة ، أو بين التسبيحات الأربع والتسع الواردتين في صحيحتي زرارة (٢) ، إلى غير ذلك من التفاصيل الناشئة من الاختلاف في فهم ما يقتضيه الجمع بين الأخبار ، أو ترجيح بعضها على بعض.
وقد أشرنا إلى ما هو الحقّ لدينا من أنّ مقتضى الجمع بين صحيحة عبيد وغيرها من الروايات هو القول بكفاية مطلق الذكر ، إلّا أنّ الالتزام به لا يخلو عن إشكال.
وربما استظهر هذا القول من عبارة المصنّف رحمهالله في المعتبر ؛ فإنّه ـ على ما حكي عنه ـ نقل القول بالأربع والتسع والعشر والاثنتي عشرة ، وأورد صحيحتي زرارة في الأوّلين ، وصحيحة الحلبي في التسبيحات الثلاث ، وروايتي عليّ بن حنظلة وعبيد ، ثمّ قال : والوجه عندي هو القول بالجواز في الكلّ ؛ إذ لا ترجيح وإن كانت رواية الأربع أولى (٣). انتهى ؛ فإنّ قضيّة تجويزه العمل بروايتي عليّ وعبيد ، المتقدّمتين (٤) هو الالتزام بالقول المزبور كما عرفت ، اللهمّ أن يمنع دلالتهما عليه.
وكيف كان فظاهره أنّ التزامه بجواز العمل بالكلّ من باب التخيير الناشئ من معارضة الأدلّة ، وهو لا يخلو عن بعد ، بل الحقّ هو القول به من باب الجمع ، وجعل الاختلاف الواقع في الأخبار كاشفا عن عدم اعتبار الخصوصيّات الموجبة للتنافي بينها في قوام ماهيّة المأمور به ، وأنّ المدار
__________________
(١) تقدّم خبره في ص ٣٦٤.
(٢) تقدّمت صحيحتاه في ص ٣٥٩ و ٣٦٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١٨٨ ـ ١٩٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤١٥.
(٤) في ص ٣٦٥.