(وأن يضع يديه على ركبتيه) كما عرفته في صدر المبحث ، بل قد أشرنا فيما سبق (١) إلى أنّ الأحوط عدم تركه وإن كان الأظهر جوازه (مفرّجات الأصابع) كما يشهد له أيضا الصحيحتان المتقدّمتان (٢) ، وسيأتي (٣) أيضا نقلهما.
وما في خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ قال :«من شاء فعل ومن شاء ترك» (٤) محمول على إرادة عدم كونه من السنّة التي يجب اتّباعها ؛ جمعا بينه وبين غيره ممّا ستعرف ، بل لعلّ سوق الجواب يشعر بإرادته ذلك.
وكيف كان فهو ليس بشرط في مشروعيّة وضع اليدين ، بل هو بحسب الظاهر مستحبّ في مستحبّ ، فيجوز وضع اليدين بقصد المشروعيّة بلا تفريج الأصابع ؛ إذ لا مقتضي لتقييد ما ورد في الأخبار من الأمر بوضع الكفّين أو تمكين الراحتين من الركبتين (٥) بما ورد فيها من الأمر بتفريج الأصابع (٦) خصوصا مع خلوّ بعضها عن ذلك ، كالنبويّ المرسل المتقدّم (٧) في صدر المبحث.
(ولو كان بإحداهما عذر) يمنع من الوضع (وضع الأخرى) لقاعدة
__________________
(١) في ص ٤١٢.
(٢) في ص ٤٠٥.
(٣) في ص ٤٥٨ و ٤٥٩.
(٤) قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الركوع ، ح ٢.
(٥) راجع الهامش (١) من ص ٤٠٥ ، والهامش (١ و ٣) من ص ٤٠٦.
(٦) راجع الهامش (١ و ٣) من ص ٤٠٦.
(٧) في ص ٤٠٥.