والمراد بالموالاة ـ على ما يظهر من كلماتهم ، كما صرّح به بعض (١) ـ أن لا يتخلّل بين أبعاضها سكوت معتدّ به أو كلام مغاير ، عدا ما ورد النصّ بجوازه ، كسؤال الرحمة والتعوّذ عن النار عند قراءة آيتيهما ونحوه.
واستدلّ له : بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يوالي في قراءته ، فيجب التأسّي به ؛ لعمومات (٢) التأسّي ، وخصوص قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٣).
وفيه : أنّ استفادة وجوب مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادة من مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» فضلا عن عمومات التأسّي محلّ نظر بل منع.
فالوجه أن يقال تبعا لما حقّقه غير واحد من متأخّري المتأخّرين : إنّ المتبادر من أوامر القراءة في الصلاة ـ ولو بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ، الناشئة من خصوصيّات المورد ـ هو الإتيان بمجموع القراءة المعتبرة في كلّ ركعة من الصلاة ـ أي الحمد والسورة ـ في ضمن فرد من القراءة بأن يعدّ في العرف مجموعها قراءة واحدة مبتدئا فيها بفاتحة الكتاب ، كما يومئ إلى ذلك بعض الأخبار المتقدّمة (٤) في أوائل المبحث ، المشعرة بأنّ مجموعها جزء واحد من أجزاء الصلاة مع حفظ صورتها التي بها تتقوّم ماهيّة القرآنيّة التي بها قوام المأمور به ، فالفصل الطويل المنافي لصدق وحدة القراءة عرفا أو مزج كلمات خارجيّة منافية لحفظ الصورة
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٢) منها ما في الآية ٢١ من سورة الأحزاب (٣٣).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٩ ، الهامش (٢).
(٤) في ص ١٠١.