على حصول جنس التسبيح أو الذكر المتحقّق في ضمن الجميع ، كما يشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة عبيد (١) بالتقريب المتقدّم ، ولكن يجب تقييد إطلاق الذكر أو التسبيح ـ الواردين في بعض الأخبار المطلقة من حيث المقدار ـ بعدم كونه أقلّ من ثلاث تسبيحات ؛ لما في خبر أبي بصير (٢) من التصريح بأنّه أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين.
هذا ، مع أنّ الأخبار المطلقة ـ بحسب الظاهر ـ ليست مسوقة إلّا لبيان تشخيص الماهيّة التي هي وظيفة الأخيرتين ، فليس لها إطلاق من حيث المقدار ، بل قد يدّعى انصرافها ـ بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن ـ إلى إرادة ما يساوي القراءة التي هي أحد فردي الواجب المخيّر ، حتى أنّه جعل بعض (٣) ذلك دليلا للقول باعتبار الاثنتي عشرة تسبيحة ؛ لمساواتها للقراءة تقريبا.
وفيه ما لا يخفى خصوصا في مقابلة الأدلّة المعتبرة الدالّة على الاجتزاء بالأقلّ ، إلّا أنّه ربما يؤيّده بل يمكن استفادته من قوله عليهالسلام في صحيحة عبيد : «وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» (٤) إذ لو كان مسمّاه مجزئا ، لحصل ذلك بقراءة بعض الفاتحة مع أنّ بعضها لا يجزئ ، فيكشف ذلك عن عدم كفاية صرف حصول المسمّى ، بل لا بدّ أن يكون بمقدار معتدّ به يقرب من المقدار الذي يتحقّق بقراءة الفاتحة ، فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم الاكتفاء بأقلّ من ذلك إلّا على تقدير اختيار شيء من الأذكار الخاصّة التي دلّت النصوص المعتبرة على كفايتها ، كالتسبيحات
__________________
(١) تقدّمت صحيحته في ص ٣٦٥.
(٢) تقدّم خبره في ص ٣٦٤.
(٣) راجع رياض المسائل ٣ : ١٩١.
(٤) تقدّمت صحيحته في ص ٣٦٥.