(فإن عجز) عن الانحناء (أصلا اقتصر على الإيماء) بالرأس إن تمكّن ، وإلّا فبالعينين تغميضا للركوع وفتحا للرفع منه ، كما تقدّم (١) شرح ذلك مفصّلا في مبحث القيام ، فلا نطيل بالإعادة.
(ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض) من كبر أو مرض ونحوه (وجب أن يزداد ركوعه يسير انحناء) كما عن العلّامة في جملة من كتبه والشهيدين والعليّين وجملة ممّن تأخّر عنهم (٢) (ليكون فارقا) بين قيامه وركوعه.
وقد أشرنا في مبحث القيام إلى أنّ قيام من كان بهيئة الراكع ليس إلّا استقامته بحسب حاله (٣) ، فيجب عليه حال القراءة وكذا قبل الركوع وقوفه بهذه الهيئة إن لم يتمكّن من الإتيان بمرتبة فوقها ، وإلّا فيأتي بما هو الأقرب إلى الاعتدال فالأقرب ممّا يسعه إمّا لكونه قياما حقيقيّا بالإضافة إليه أو ميسوره الذي لا يسقط بمعسوره ، ولا يتحقّق الركوع عرفا ممّن كان قيامه بهذه الهيئة إلّا أن يزيد انحناءه ولو يسيرا ، فإنّه ما دام بقاؤه على هذه الهيئة لا يقال عليه : إنّه ركع ، وإن نواه ، بخلاف ما لو انحنى بقصد الركوع ، كما لا يخفى على من لاحظ حال مثل هذه الأشخاص في صلاتهم ، وكذا حال العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع والسجود تواضعا للجبابرة
__________________
(١) في ص ٦٠ وما بعدها.
(٢) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٤ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٥٠ / ٨٦٩ ، قواعد الأحكام ١ :٢٧٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠ ، البيان : ١٦٤ ، الدروس ١ : ١٧٦ ، روض الجنان ٢ : ٧٢٣ ، مسالك الافهام ١ : ٢١٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٩ ، والميسيّة مخطوطة ، وحكاه عنهم السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٢ ، وصاحب الجواهر فيها ١٠ : ٨٠ ـ ٨١.
(٣) راجع ص ١٤.