وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا قران بين سورتين في ركعة ، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة» (١).
ولكن في نسخة السرائر الموجودة عندي لفظ «ركعتين» بدل «ركعة» فهي على هذا أجنبيّة عن المقام ، ولكن الظاهر أنّه من سهو قلم الناسخ ؛ إذ الرواية منقولة عن السرائر في الوسائل وغيره (٢) بلفظ «ركعة» وعلى هذا أيضا قد يوهن ظهورها في الحرمة سائر فقراتها ، كما لا يخفى.
وعن الفقه الرضوي : «وقال العالم عليهالسلام : لا تجمع بين السورتين في الفريضة» (٣).
(وقيل : يكره) (٤). وقد نسب (٥) هذا القول إلى جمهور المتأخّرين (وهو الأشبه) إذ المتّجه صرف الأخبار المتقدّمة ـ لو لم نقل بانصراف بعضها في حدّ ذاته ـ إلى أفضليّة رعاية حقّ السور القرآنيّة واستعظامها ، وعدّ كلّ منها بحيالها جزءا مستقلّا من كلّ ركعة ، لا بعضا من القراءة المعتبرة فيها ؛ جمعا بينها وبين صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٢ ، والباب ٣ من أبواب النيّة ، ح ٢.
(٢) مثل : الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٥ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مكروه». والمثبت كما في شرائع الإسلام.
(٥) الناسب هو المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣.