المتحرّك.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ عمدة مستند اعتبار هذا الشرط هو الإجماع ونحوه من الأدلّة التي ليس لها عموم أو إطلاق أحواليّ ، فمقتضى الأصل هو الاقتصار في شرطيّته على القدر المتيقّن ، وهو في حال العمد ، فلو أخلّ به سهوا أو اضطرارا ولو في حال التكبير فضلا عن غيره ، لم تبطل صلاته على الأشبه.
(و) منها : الاستقلال مع القدرة على المشهور ، بل عن المختلف (١) وغيره (٢) دعوى الإجماع عليه ، فـ (إن أمكنه القيام مستقلّا ، وجب ، وإلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام ، وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة).
ولذا ذهب جماعة من المتأخّرين وفاقا لبعض القدماء كأبي الصلاح ـ على ما حكي عنهم ـ إلى القول بجوازه اختيارا على كراهيّة (٣).
والمراد بالاستقلال ـ كما عن جماعة من الأصحاب (٤) التصريح به ـ
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٢١٢ ، ذيل المسألة ١٢٣ ، وكما في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٢٢١ ، والحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣١.
(٢) ابن أبي جمهور الاحسائي في المسالك الجامعيّة ـ المطبوعة مع الفوائد المليّة ـ :١٤٤ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢١.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، كفاية الفقه ١ : ٩٠ ، مفاتيح الشرائع ١ : ١٢١ ، مفتاح ١٣٩ ، بحار الأنوار ٨٤ : ٣٤١ ، الحدائق الناضرة ٨ : ٦٢ ، الكافي في الفقه : ١٢٥ ، وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦١.
(٤) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٠ ، والنراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٠.