سهوا (١) ، ولا بزيادة الكلام كذلك (٢).
(ومن لا يحسنها يجب عليه التعلّم) ولو قبل دخول الوقت لدى العلم بعدم التمكّن منه بعده ، كما يظهر وجهه ممّا حقّقناه في أوّل كتاب الطهارة عند التكلّم في وجوب الغسل في الليل لصوم غده (٣).
وربما استظهر من إطلاق المتن وغيره كون التعلّم واجبا عينيّا لا تخييريّا بينه وبين الائتمام أو متابعة الغير في القراءة.
وقد قوّاه في الجواهر بعد أن حكى عن كاشف الغطاء التصريح به ، وفرّع عليه أنّه لو تركه في السعة وائتمّ أثم ، وصحّت صلاته (٤).
ولا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يتّجه لو قيل بكون التعلّم واجبا نفسيّا ، وهو ليس كذلك ؛ إذ لا دليل عليه ، وإنّما أوجبناه مقدّمة للقراءة الواجبة في الصلاة ، فمتى فرض قدرته على الإتيان بصلاة صحيحة مبرئة لذمّته بدون تعلّم القراءة بأن يأتمّ غيره ، لا يتعيّن عليه تعلّمها.
وما يقال من أنّ الائتمام لأجل توقّفه على فعل الغير ، الخارج عن قدرته ليس فعلا اختياريّا له كي يتخيّر بينه وبين التعلّم ، مدفوع :
أوّلا : بأنّه لو لم يكن فعلا اختياريّا له ، لامتنع تعلّق التكليف به مع أنّه أفضل فردي الصلاة الواجبة عليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ (باب السهو في القراءة) ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٥ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٦٩ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ ، و ٣٥٨ / ١٥٦٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٩ ، والباب ٥ من تلك الأبواب ، ح ٣.
(٣) راجع ج ١ ، ص ١٧.
(٤) جواهر الكلام ٩ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، وراجع : كشف الغطاء ٣ : ١٨١.