الواجب (الثالث) من أفعال الصلاة كتابا وسنّة وإجماعا : (القيام).
أمّا الأوّل : فقوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً) المفسّر في أخبار أهل البيت بأنّ الصحيح يصلّي قائما والمريض جالسا (١) (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٢).
وأمّا السنّة : ففي صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٣) في المسألة السابقة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» إلى غير ذلك من الأخبار التي ستمرّ بك إن شاء الله.
(وهو) في الجملة (ركن) في كلّ ركعة من ركعات الصلاة (مع القدرة ، فمن أخلّ به) وتركه (عمدا أو سهوا بطلت صلاته) بلا خلاف فيه بل بإجماع العلماء ، كما عن جماعة (٤) نقله ، منهم : المصنّف في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٢ ، و ٣ : ١٧٦ / ٣٩٦ ، تفسير العيّاشي ١ : ٢١١ / ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٢.
(٢) آل عمران ٣ : ١٩١.
(٣) في ج ١١ ، ص ٤٧٧.
(٤) راجع : مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٢.