بطلانها من حيث اشتراط الركوع ـ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها ـ بكون القياميّ منه عن قيام ، والجلوسيّ منه عن جلوس ، كما تعرفه في محلّه إن شاء الله.
وكذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به.
وكون التكبير ممّا عدا الخمسة ـ التي دلّت الصحيحة على حصر مستند البطلان فيها ـ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقا من الصحيحة ، كما عرفته في محلّه.
هذا ، مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها ؛ فإنّ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول ، وهو لا يتحقّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزء الأوّل الذي يتحقّق به الدخول ، أي تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ شرائطها ، فليتأمّل.
واعلم أنّه يعتبر في القيام أمور :
منها : الانتصاب لدى التمكّن ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (١).
وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (٢).
والصلب ـ كما في الحدائق (٣) ـ هو عظم من الكاهل إلى العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته تستلزم الانتصاب ، بل قد يقال (٤) بأنّ الانتصاب
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٨ ، الهامش (٢).
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٨ : ٦٠.
(٤) راجع : جواهر الكلام ٩ : ٢٤٦.