وموثّقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام ، قال : «(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، هو أعلم بما يطيقه» (١).
والمراد بتمكّنه من القيام في كلمات الأصحاب وكذا النصوص الدالّة عليه بحسب الظاهر هي الاستطاعة العرفيّة بأن كان متمكّنا من الإتيان به في العادة من غير أن يتحمّل مشقّة شديدة بحسب حاله ، أو يترتّب عليه ضرر من زيادة مرض أو طوله ، أو يكون مضطرّا إلى تركه ضرورة عرفيّة ناشئة من الحاجة إلى استعمال بعض المعالجات المنافية للقيام لدفع بعض ما عليه من الأمراض.
كما يشهد له ـ مضافا إلى العمومات النافية للحرج ـ خصوص صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلك ، وقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٢)» (٣).
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوما أو أقلّ أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيّام وهو على حاله ، فقال : «لا بأس بذلك ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القيام ، ح ٢.
(٢) البقرة ٢ : ١٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب القيام ، ح ١.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٦ ، الهامش (٤).