فيها؟ قال : «لا تصلّ وشيء منها يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّ» (١) فإنّ في ذيل الرواية شهادة بأنّ المراد بالتماثيل عند إطلاقها ليس إلّا ما كان لها رؤوس.
وفي خبر الحلبي ـ المرويّ عن كتاب المكارم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» (٢).
ومن الواضح أنّ المقصود بهذا التغيير إخراجه عن موضوع التماثيل التي تعلّقت الكراهة بها.
وكان هذا النوع من التغيير وأشباهه هو المراد بتغيير الصورة فيما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٣).
وهذه الرواية بنفسها شاهدة على أنّ المراد بالتماثيل المكروهة ليس مطلق المثال الشامل لغير الحيوان ، إذ ليس المراد بالتغيير التصرّف الكلّي الموجب لمحو الصورة بالمرّة ، وإلّا للزم أن يكون الحكم الذي تضمّنته الرواية من قبيل البديهيّات ، بل المقصود تغيير المثال في الجملة بقطع رأسه أو جعله نصفين أو نحو ذلك ممّا يخرجه عن الهيئة الخاصّة ، فلو كان المراد بالمثال مطلق النقش
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٩ ، المحاسن : ٦٢٠ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥ بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٢) مكارم الأخلاق : ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٣.