وكلاهما يحتملان حكاية لقولهم ، وابتداء من الله.
(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا) لم يجاوزوا حدّ الكرم (وَلَمْ يَقْتُرُوا) ولم يضيّقوا تضييق الشحيح.
وقيل : الإسراف هو الإنفاق في المحارم ، وأمّا في القرب فلا إسراف. وسمع رجل رجلا يقول : لا خير في الإسراف ، فقال : لا إسراف في الخير. والتقتير منع الواجب.
وروي عن معاذ أنّه قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فقال : «من أعطي في غير حقّ فقد أسرف ، ومن منع عن حقّ فقد قتر».
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء. ونافع وابن عامر : ولم يقتروا ، من : أقتر بمعنى : قتر.
(وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) وسطا عدلا. سمّي به لاستقامة الطرفين واعتدالهما ، كما سمّي سواء لاستوائهما. والقوام من العيش ما أقامك وأغناك. وهو خبر ثان ، أو حال مؤكّدة. ويجوز أن يكون خبرا ، و «بين ذلك» ظرف لغو. وأجاز الفرّاء أن يكون «بين ذلك» اسم «كان» لكنّه مبنيّ ، لإضافته إلى غير متمكّن. وهو ضعيف ، لأنّه بمعنى القوام ، فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه.
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربعة لا يستجاب لهم دعوة : رجل فاتح فاه جالس في بيته يقول : يا ربّ ارزقني. فيقول له : ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة يدعو عليها ، يقول : يا ربّ أرحني منها. فيقول : ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل كان له مال فأفسده ، فيقول : يا ربّ ارزقني. فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد؟ ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة. فيقول : ألم آمرك بالشهادة؟».
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (٦٨) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ