يَظْهَرُوا
عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١))
ثمّ بيّن
سبحانه ما يحلّ من النظر وما لا يحلّ منه ، فقال : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) عمّا لا يحلّ لهم النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) إلّا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم. ولمّا كان
المستثنى منه كالشاذّ النادر ـ بخلاف الغضّ ـ لأنّ أطلقه ، وقيّد الغضّ بحرف
التبعيض ، دلالة على أنّ أمر النظر أوسع من حفظ الفرج ، لأنّ المحارم لا بأس
بالنظر إلى شعورهنّ وصدورهنّ وأعضادهنّ وثديهنّ وأسوقهنّ وأقدامهنّ ، وغير ذلك ما
عدا فروجهنّ ، وأمّا أمر الفروج فمضيّق على الأزواج أو ما ملكت أيمانهم.
وعن ابن زيد :
كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو الزنا إلّا هذا ، فإنّه أراد به الاستتار.
وأيضا عن
الصادق عليهالسلام أنّه قال : «حفظ الفروج عبارة عن التحفّظ من الزنا في
جميع القرآن إلّا هنا ، فإنّ المراد به الستر حتّى لا ينظر إليها أحد ، فلا يحلّ
للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه ، ولا للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها».
وإنّما قدّم
الغضّ على حفظ الفرج لكونه داعيا إلى الجماع.
(ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ) أنفع لهم أو أطهر ، لما فيه من البعد عن الريبة ،
والقرب إلى التقوى (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ
بِما يَصْنَعُونَ) لا يخفى عليه إجالة أبصارهم ، واستعمال حواسّهم ،
وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها ، وحفظ فروجهم ، وغضّ أبصارهم ، فليكونوا على حذر
منه في كلّ حركة وسكون.
ثمّ أمر النساء
بذلك كما أمر الرجال ، فقال : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) فلا ينظرن إلى ما لا يحلّ لهنّ النظر إليه من الرجال
والنساء.
عن أمّ سلمة
قالت : «كنت عند النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أمّ مكتوم ـ