البحث في بلغة الفقيّة
٣٥٢/٧٦ الصفحه ٣٧٨ : الحصر.
هذا مع إمكان
أن يقال ان إنكار المالك للتلف مرجعه في الحقيقة إلى دعوى خيانة الأمين واتهامه ،
كما
الصفحه ٣٨٢ :
وجوبه. فلا بد من إحرازه لتوقف الحكم به على تحققه لكونه شرطا لما علق عليه من
الانظار ، مضافا إلى ما ورد
الصفحه ٣٨٩ :
ما تقتضيه يده من الربط به ، فكل من حيث الربط الحاصل له به باليد مدعى
عليه ، وبالنسبة إلى الربط
الصفحه ٣٩٠ :
وهو النصف مثلا ، فلا نقض في الفرض بالنسبة إلى الملكية وانما النقض
بالنسبة إلى الاستقلال وعدمه
الصفحه ٤١٤ : الضمان ، فلا يحتاج إلى مضي زمان بعده يمكن فيه القبض لو لم يكن
مقبوضا ، وفي معاطاته قام القبض مقام العلة
الصفحه ٤٢٠ : القرض
، وإلا فقد عرفت ما فيهما.
ثم ان ضمان
المثلي انما هو بمثلهلأنه أقرب الى العين المقترضة من غيره
الصفحه ٤٢٣ : هي العمدة في ملاحظة
الأموال بالنسبة إلى غراماتها حيث يدور الأمر بين رعايتها ورعاية ذواتها ـ ولو في
الصفحه ٧ :
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد (ص) خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين
الطاهرين
الصفحه ١١ : فإنها تزاحم حق
الوارث لتعلق حقه بماله الموجود ، وبما يوجد عند تحققه الى زمان الموت ، والوفاء
انما يكون
الصفحه ٢١ : ء على لزومه بالنسبة إليه (١) ، بل هنا أولى منه.
وفيه أيضا أن
مرجع الشك في الجواز وعدمه الى الشك في
الصفحه ٢٢ : والمنع عن بعضها ، مع أن القول بنفوذه
من الثلث منسوب إلى مشهور المتأخرين ، بل في موضع من (المسالك) الى
الصفحه ٤١ : الجواد في (شرح اللمعتين) (٣) وشيخنا في (الجواهر) (٤) وجدنا في
رسالة مستقلة ، وان عدل عنه الى الأصل في
الصفحه ٤٨ :
أكثر من الثلث ، رد إلى الثلث ، وجاز العتق» (١) بإرادة جوازه
من الأصل لا من الثلث بالتقريب المتقدم
الصفحه ٦٥ :
الخاصة مع الاقتصار على موردها من التفصيل في دين المعتق من غير تعد منه
إلى غيره من سائر المنجزات
الصفحه ٦٨ : التهمة ، إذ لعله
تعلق لا يمنع من الإقرار مع عدم التهمة ، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف» (١) انتهى