البحث في بلغة الفقيّة
٣٥٢/٦١ الصفحه ٢٥٨ :
وفيه : ان
الإنصاف عدم ظهور هذه النصوص في المدعى من الحجر بالفلس ، وانما هي ناظرة إلى حكم
الممتنع
الصفحه ٢٦٠ : كيفيات التصرف والصرف في مصرفه موكولا إلى نظر الولي ،
فله بحسب الجعل من الواقف أنحاء التصرف فيه إلا ما
الصفحه ٢٦٢ : الدوام وان انتقلت بالموت ،
فالموت في الوقف انتهاء لزمان الملكية. وفي الملك قاطع للملكية وناقل لها الى
الصفحه ٢٧٣ : الصلاح ، لوضوح الفرق بين التقديم مع المزاحمة الموقوف
على الالتفات إلى وجود المزاحم ، وبين مبغوضية التصرف
الصفحه ٢٨١ :
وقال في الأخرى : «قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أعامل قوما ، فربما
أرسلوا إلى فأخذوا مني
الصفحه ٢٨٧ : الولاية له
في ذلك بالنصوص المستفيضة وبين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والإيصاء به (١) ولا يضمنه على
الأخيرين
الصفحه ٢٩٥ : مصدق في دعواه الغبطة ، وان كان الاخبار
بها مرجعه غالبا إلى علمه الذي لا يعلم الا من قبله. وهذا بخلاف
الصفحه ٢٩٦ : ولاية الحاكم فإنه : إن استندنا في ولايته إلى أمره عليه السلام ،
بإرجاع الحوادث إليه في (التوقيع المتقدم
الصفحه ٣٠٠ : : محمد ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعترته الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين ، من الآن الى يوم
الصفحه ٣٠٢ : عنه ، ولذا تنقسم اليد إلى المجردة عن التصرف ،
والمنضمة معه. نعم بالاستيلاء تتحقق مرجعية المستولي للمال
الصفحه ٣٢٢ : .
وعلى الثاني ،
فذهب إلى الأول منهما بعض ، ولعله الأكثر ، فاليد إنما هي عندهم ثابتة على البعض
المختلف
الصفحه ٣٣٧ : بذلك فكانت كالسابقة فيضمن للثاني
، وان لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم
الصفحه ٣٤٠ :
لو شهدت بالملك له وبينة ذي اليد ، كذلك لو علم استنادها الى اليد لتساويهما
في الشهادة على الملك
الصفحه ٣٤٧ :
ولّاد ، الى غير ذلك من الأمثلة : هو الأول ، فإن الأنسب بجعل التأدية غاية لحمل
المحمول المقدر على الموصول
الصفحه ٣٦٤ : اليد عليه أشد المنع.
ولذا ذهب الأكثر إلى المنع عنه في باب اللقطة.
قال في (مفتاح
الكرامة) : «ولا يحكم