الصفحه ١٢٤ : عليه السلام : عن امرأة
أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي
الصفحه ١٤٥ : الأخبار على ارادة من يستحق نكاحه ، كما لا فرق
بين كون المرضعة باقية في حبال الزوج أو بانت عنه بطلاق ونحوه
الصفحه ١٨٢ : .
الثالث : لو
كانت له زوجة كبيرة فأرضعت له زوجتين صغيرتين حرمن عليه أجمع ، ان كان الرضاع
بلبنه ، وكذا إن لم
الصفحه ١٨٤ : أم من كانت زوجة ، فلا تحرم : أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء في صدق
المشتق ـ وقد عرفت ما فيه ، أو
الصفحه ١٩١ : والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك
مما يقطع الفقيه بملاحظة إفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها
الصفحه ١٩٣ : : مرة يكون له واقع لا يختلف باختلاف الآراء والأنظار ، كالملكية
والزوجية ونحوهما وانما الاختلاف في بعض
الصفحه ١٩٥ : كالملكية والزوجية.
ومنه أيضا :
سببه الرضاع للتحريم ، فكم من رضاع يراه بعض سببا للتحريم شرعا ، وينكره
الصفحه ١٩٧ : ، جازت الشهادة عليها مطلقة ولم
يفتقر قبر لها إلى ذكر التفصيل ، كالشهادة على الملكية أو الزوجية ونحوهما
الصفحه ٢٠٦ : وأمهات التبجيل والعظمة ،
وهن زوجات النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ
__________________
(١) بالفتح
الصفحه ٢٣٧ : ـ مخصوص
بما دل على اعتباره في خصوص بينونة الزوجة :
__________________
(١) انطلاقا من قوله تعالى
الصفحه ٢٤٥ : ، لانتقاضه بالمفلّس وطلاق زوجة المفقود.
ويحتمل ـ كما
قيل ـ الصحة ، لأنه بنفسه ليس تصرفا ماليا ، والمهر غير
الصفحه ٢٤٨ : لا فرق بينه وبين الأجنبي» (٢).
وقال في (الشرائع)
: «ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها
الصفحه ٢٥٤ : لعلقة الزوجية في الواقع ، إذ ليس ذلك مشرّعا له ، كما
لا يكون مشرّعا ومسوغا في غيره كالمجبور على البيع
الصفحه ٢٦٩ : عند
زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير ، إن أبي
زوج ابنتي بغير
الصفحه ٣١٣ :
الوجه في عدم ثبوت الأعراض باليد ، وان حكي الإجماع عليه فيما لو تنازع رجلان في
زوجية امرأة هي تحت أحدهما