الصفحه ٢٥٣ : يشمله حيث ، مزج قول مصنفه : ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف
على رضاها عند البلوغ ، وكذا في الصغير
الصفحه ٢٦٦ : أن يزوجها من رجل آخر؟ قال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، ان لم يكن
الأب زوجها قبله. ويجوز عليها
الصفحه ٦٧ : مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائل موجزة : في المسافة الملفقة ،
والرجوع عن قصد الإقامة ، وميراث الزوجة
الصفحه ٧٤ : التركة حجتان ويعطي
مولى لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها ، فلم ندر كيف الخروج من هذا
واشتبه
الصفحه ٧٩ :
رسالة
في
حرمان الزوجة من بعض الإرث
الصفحه ٨٦ : (مختصر النافع ، كتاب الميراث ،
المقصد الثاني في ميراث الأزواج : «ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة
الصفحه ٨٩ : امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض الا أن يقوم
البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البنا
الصفحه ٩٠ : ترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تزوج
المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين
الصفحه ٩٢ : (ع) : «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب
الصفحه ٩٥ : الحرمان ـ مطلق الزوجة ـ أو يختص بغير ذات الولد منها؟ قولان معروفان.
الأول : منسوب
ـ كما في الرياض وغيره
الصفحه ٩٨ : الزوجين
من كتاب الفرائض من السرائر آخر ص ٤٠١ طبع إيران حجري : «هذا إذا لم يكن لها من
الميت ولد ، فأما إذا
الصفحه ١٠٤ : هو مسبب عن التصرف في ملك الغير بإبقاء ملكه فيه فهذا السبب مفقود في المقام
، إذ الزوجة لم تملك العين
الصفحه ١٠٨ : للوارث قبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف في تلك الأعيان بالتصرفات
المتلفة أو الناقلة ، أو يكون
الصفحه ١١٢ : الزوجة وما تحرم منه لتعلق الدين استيفاء
بمجموع التركة ، وليس للوارث ، غيرها ، إخراج الدين كله مما ترث منه
الصفحه ١١٧ : مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير
الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش