٦ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال : نعم (١).
٧ ـ شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على مااصطلحا فهو جائز (٢).
٨ ـ شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له : أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (٣).
٩ ـ شى : عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ماشاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال : فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (٤).
١٠ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول : إني اريد أن اطلقك فتقول : لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ماشئت ، وماكان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي ، فهو قوله : «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» وهو هذا
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٠٣.
(٢ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٨.