على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال : فقال لى : يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (١).
٩ ـ مقصد الراغب : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها.
١٠ ـ وقضى عليهالسلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الاخرى باصبعها فألزمها المهر وحدها ، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فيكون القاضي بينكما ، فوافوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببردة عليه ثم قال : أنا أقضي بينكما إن شاء الله ، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلىاللهعليهوآله : هو كما قضى علي عليهالسلام فرضوا.
١١ ـ الهداية : كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية ، لان اليسرى منها الولد ، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية ، وقتل الخطأ فيه الدية ، و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه ، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد ، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة ، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، والدية على أصحاب الابل مائة من الابل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم ، وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة
__________________
(١) الاختصاص ص ٢٥٥.