وأخد مني جارية ووطئتها فأولدتها ، فدهش شريح فقام ودخل على علي عليهالسلام فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف ، فقال عليهالسلام لامرأتين : أدخلاها البيت وعدا أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الايمن ثمانية عشر ضلعا ، وفي الايسر سبعة عشرة فأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال ، فقيل له في ذلك : فقال : أخذت هذا من قصة حواء فان أضلاعها كانت سبع عشرة من كل جانب ، وأضلاع الرجل يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال.
١٤ ـ ومنه : روي عن جعفر الصادق عليهالسلام قال : لما ولي عمرأتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد ، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط ، نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقدمات أبوه فبعضهم يقول : هو اثنان ويرث ميراث اثنين ، وبعضهم يقول : واحد يرث ميراث واحد ، فلم يدر كيف الحكم فيه فقال : اعرضوه على علي بن أبى طالب عليهالسلام واطلبوا الحكم منه ، فعرضوا عليه فقال على عليهالسلام : انظروا إذا رقد ثم يصاح فان انتبه الرأسان جميعا فهو واحد ، وإن انتبه الواحد وبقي الاخر نائما فاثنان ، فقال عمر : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.
١٥ ـ ضا : إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فانه يترك حتى ينام ثم ينبههما فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ، فاذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الاب والابن ورث الاب من الابن ثم يورث الابن من الاب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض (١).
١٦ ـ قب ، شا : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في قوم وقع عليهم حايط فقتلهم
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٩.