٩ ـ مشكوة الانوار : عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء فقال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله ، ويكتب على الاخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه (١).
١٠ ـ الهداية : مرسلا مثله (٢).
١١ ـ ومنه : قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام ثم ينتبه فان انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين (٣).
١٢ ـ كتاب الغايات : حدثني محمد بن عبدالله ، عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بينا أمير المؤمنين عليهالسلام في الرحبة والناس عليه متراكمون والحديث طويل موضع الحاجة منه ، هو أنه قال مولانا الحسن بن علي عليهالسلام : للشامي وأما المؤنث الذي لا تدري أذكر هو أم انثى فانه ينتظر به فان كان ذكرا احتلم ، وإن كانت انثى حاضت وبداثديها ، وإلا قيل له : بل! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة (٤).
١٣ ـ كتاب الاربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله رحمه الله روي عن الحسن البصري قال : أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت : أخلني فأخلاها ، فقالت : أنا امرأة ولي فرج وإحليل ، فقال : من أين يخرج البول سابقا ، قالت : منهما جميعا ، فقال : لقد أخبرت بعجيب ، فقالت : وأعجب منه أنه تزوجني ابن عمي
__________________
(١) مشكاة الانوار ص ٢٩٧ طبع النجف.
(٢) الهداية ص ٨٥.
(٣) الهداية ص ٨٥.
(٤) كتاب الغايات : ٩٥ جزء حديث.