الصفحه ١ : لها زوج) *
١
ـ ب
: علي عن أخيه عليهالسلام قال
: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة
الصفحه ١٨٦ :
زوجها هل يجوز لها
أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، وهل يجوز لها في عدتها أن
الصفحه ٣٥١ :
المرأة زوجها فله
النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت ، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج
الصفحه ١٤٤ :
حتى تنكح زوجا غيره
، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة
الصفحه ٣٣٦ :
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»
فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له
الصفحه ٣٥٠ : كان له قرابة ، وإن لم يكن له قرابة جعل مابقى لامام المسلمين ، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما
الصفحه ٥٦ : للحكمين : هل تدريان ما تحكمان؟ احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما ، فقال الزوج : لا أرضي بحكم فرقة ولا
الصفحه ١٦١ :
٢
«(باب)»
* «(حكم المفقودة زوجها)» *
١ ـ قب
: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا
الصفحه ١٦٦ :
فأتت خولة رسول الله
صلىاللهعليهوآله فقالت
بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هو زوجي
الصفحه ١٨٤ :
تطليقة (١).
٧ ـ قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة
على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم
الصفحه ٥٧ : عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة ، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت
الصفحه ١٤٩ :
لا يجوز طلاقه ولا
نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد
الصفحه ١٧٦ : تقبلوا
لهم شهادة أبدا» والخرساء ليس
بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان (٢).
أقول
: قد مضى بعض
الصفحه ١٨٣ :
شاءت ، والمطلقة
التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها
الصفحه ٣٣٢ : التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع