الصفحه ٤٥ : : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه ، عن
الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على اختي
الصفحه ٧٠ :
رفعه إلى أبى
عبدالله عليهالسلام قال
: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار
الصفحه ١٦٨ : أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فاذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ماقد فسرناه في باب الظهار ، وإن
الصفحه ٣٢٩ : وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا
الصفحه ٣٣٧ : به ثم قال أبوجعفر : إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه امه وأخوه واخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت
الصفحه ٣٥٥ : وأربعة أعين في بدن واحد ومعه اخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليا عليهالسلام وهو
في حايط
الصفحه ٣٦٥ : بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال علي : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان
الصفحه ١٤٢ : طلاق الاول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.
وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل
امرأته على طهر
الصفحه ٣٥٧ :
وأخد مني جارية
ووطئتها فأولدتها ، فدهش شريح فقام ودخل على علي عليهالسلام
فأخبره فاستدعى بزوجها
الصفحه ٣٢١ :
الحدود ، ولا تجوز
في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه
الصفحه ٣٠٢ : الرضا عليهالسلام كتب إليه : علة ترك
شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النسا
الصفحه ٣١٨ : يتوى حق امرئ مسلم (١).
٢٠ ـ ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا
رؤية هلال ولا حدود ، وتجوز في الديون
الصفحه ٣٨٦ : ، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وفي الذي قتله أن
الصفحه ١٧٧ :
شهادته أربع شهادات
بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التى لا تصلح لغيره أن
الصفحه ٢ : طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها