الله في قوله «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة (١).
١٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لابيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الانثى سواء ، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحدا فله السدس ، وأما الذي عنى الله في قوله : «فان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الامم خاصة (٣).
٢٠ ـ شى : عن بكير بن أعين قال : كنت عند أبى جعفر عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في اختين وزوج؟ قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : للزوج النصف وللاختين ما بقي ، قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس قال : فما يقولون؟ قال : يقولون : للاختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله سمى للاختين الثلثين وللزوج النصف ، قال : فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ؟ قال : يقولون : للزوج النصف وما بقي فللاخ ، فقال له : فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ، قال : وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبوجعفر عليهالسلام : اقرأ الاية التى في آخر السورة «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : إنما كان ينبغي لهم أن
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٧.