واحد منهما السدس ، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللابوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الاب و الام أومن قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، فان الاخوة والاخوات من قبل الاب هم في عيال الاب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون (١).
٤ ـ ضا : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان ام انثى واحدا كان ام أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللابوين السدسان وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللاب السدس يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا ترك امه وابنته ، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين ، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللابوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ، وما بقي فللاب ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو انثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط الاخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو اختين أو ثلاث أخوات ، أو اختا وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا واختين فللام السدس وما بقي فللاب ، فان كان الاخوة والاخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث ، وإنما تحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام (٢).
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣٢ ١٣٣.
(٢) فقه الرضا ص ٣٩.