منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث وإن كان له إخوة فلامه السدس» يعني إخوة لاب وام وإخوة لاب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الانبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين (١).
٢ ـ ختص : هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك ، قال : وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من امك ، قال : وابن أخيك من أبيك وامك أولى بك من أخيك من أبيك قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك لابيه أولى بك من بني عمك ، قال : وابن عمك أخى أبيك لابيه وامه أولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه ، قال : وابن عمك أخى أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخى أبيك لامه (٢).
٣ ـ ع : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل ، عن محمد بن يحيى ، عن علي ابن عبيدالله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الزهري عن عبدالله بن عتبة قال : جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال : عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ماقدم الله ،
__________________
(١) رجال الكشى ص ١٢٢.
(٢) الاختصاص : ٣٣٣.