٣ ـ الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه (١).
٤ ـ لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (٢).
٥ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الابرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب : إن كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز (٣).
٦ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه (٤).
٧ ـ قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم (٥).
٨ ـ وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه (٦).
٩ ـ ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ، عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا (٧).
١٠ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن
__________________
(١) الهداية ص ٧٥.
(٢) أمالى الصدوق ص ٣٣٨.
(٣) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.
(٤) قرب الاسناد ص ١٢٠.
(٥ ـ ٦) نفس المصدر ص ١٢٢.
(٧) عيون الاخبار ج ١ ص ١٤٣ بزيادة في آخره.