قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (١).
١٥٩ ـ وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الاشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله (٢).
١٦٠ ـ وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال : شئ عليه أو جعله لله؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف؟ قلت : بل عارف قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (٣).
١٦١ ـ وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبوجعفر عليهالسلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (٤).
١٦٢ ـ أبوعبدالله عليهالسلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (٥).
١٦٣ ـ وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (٦).
١٦٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا يمين في معصية الخبر (٧).
١٦٥ ـ بيان التنزيل لابن شهر آشوب : وروض الجنان لابي الفتوح رحمة الله عليهما : روي أن رجلا سأل أبابكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله تعالى : «هل أتى على الانسان حين من الدهر» فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى «تؤتي أكلها كل حين» فسأل عليا عليهالسلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت
__________________
(١ ـ ٦) نفس المصدر ص ٧٨.
(٧) نوادر الراوندى ص ٥١.