مات فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليهالسلام : شرط الله عزوجل قبل شرطك (١).
٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا (٢).
٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي (٣).
٦ ـ قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح (٤).
٧ ـ قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (٥).
٨ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (٦).
٩ ـ ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى مابقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٠.
(٢ ـ ٤) قرب الاسناد : ١٢٠.
(٥ ـ ٦) قرب الاسناد : ١٢٠.