قال : لا يجوز في العتاق الاعمي والاعور والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج (١).
٧ ـ ب : على ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (٢).
٨ ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (٣).
٩ ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (٤).
١٠ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله؟ قال : يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل (٥).
١١ ـ سن : عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (٦).
١٢ ـ سن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا عمي الغلام عتق (٧).
١٣ ـ ضا : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ، وصفة __________________
(١) قرب الاسناد : ٧٤.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد : ١١٩.
(٥) قرب الاسناد : ١٢٠.
(٦) المحاسن ص ٢٥٢.
(٧) المحاسن ص ٦٢٥.