خطوات الشيطان (١).
٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (٢).
٦ ـ ضا : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال : «ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» فان ظاهرت فهو على وجهين ، فاذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (٣).
٧ ـ ضا : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فاذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ماقد فسرناه في باب الظهار ، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (٤).
٨ ـ الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته :
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٢٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١١١.
(٣) فقه الرضا ص ٣١.
(٤) فقه الرضا : ٣٦.