للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها (١).
٢ ـ ب : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (٢).
٣ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (٣).
٤ ـ ضا : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ماتكرهه ، فاذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها من ساعته.
وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل (٤).
٥ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله «فلا جناح عليهما
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٥ ٧٦.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٢.
(٣) قرب الاسناد ص ١١١.
(٤) فقه الرضا ص ٣٢.