ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنه نبيه صلىاللهعليهوآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح (١).
٤٢ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون مثله وزاد فيه : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (٢).
٤٣ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانهن ذوات أزواج (٣).
٤٤ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لا طلاق قبل نكاح ، الخبر (٤).
٤٥ ـ ما : الغضايرى ، عن الصدوق مثله (٥).
٤٦ ـ ع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل يقول : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» ويقول : «وأشهدوا ذوي عدل منكم» ويقول : «وتلك حدر : الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة (٦).
__________________
(١) الخصال ج ٢ : ٣٩٤.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ : ١٢٤.
(٤) أمالى الصدوق ص ٣٧٩.
(٥) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.
(٦) علل الشرايع ص ٥٠٦.