الثانية ، لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه مالم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود (١).
٢٧ ـ ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة (٢).
٢٨ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الطلاق ماحده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل (٣).
٢٩ ـ قال : وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ماحالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها (٤).
٣٠ ـ قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(٢) قرب الاسناد ص ٦٠.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١١٠.